السيد علي الطباطبائي
326
رياض المسائل
منها القويّ : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ( 1 ) . ومنها : في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته ( 2 ) . ومنها : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص . وفي الصحيح : عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : دية عين الذمّي أربعمائة درهم ( 4 ) . وفي آخر : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلّ شئ ( 5 ) . ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدّم إليهما الإشارة . ( لكنّ ) فيها الدلالة على أنّ ( الحرّة تساوي الحرّ ) في ديات الأطراف والجراح ( حتّى تبلغ الثلث ثمّ يرجع إلى النصف ) وعليها عمل الأصحاب كافّة وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر ، وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة ، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة ، بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية . وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها . واحترز بقوله : فيما فيه مقدّر عمّا لا تقدير فيه ، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً بلا خلاف أجده ، ويشهد له كثير من المعتبرة : منها الصحيح : وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم الخبر ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 19 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 4 . ( 3 ) الوسائل 19 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 19 : 161 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 295 ، الباب 3 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 228 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .